الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك، وأن يزيدك حرصا على الخير، واعلم في البداءة أن من كان عنده مال يحتاجه لشراء السيارة ونحوها من الحوائج، ولا يجد ما يحج به غيره، أنه لا يجب عليه الحج في تلك الحال، فمن باب أولى العمرة - على القول بوجوبها أصلا ، وإلا فهو محل خلاف بين العلماء - . وانظر الفتوى رقم: 99523 .
وبعد هذا: فالمفاضلة بين العمرة، وشراء السيارة للمحتاج إليها، هي مفاضلة بين مستحب وهو العمرة، وبين مباح وهو شراء السيارة، والأصل تقديم المستحب على المباح، إلا إن عرض للمباح ما يقدمه، كأن يكون المباح أعون على مصالح شرعية أعظم من صلة الرحم، والإنفاق على العيال، والاستغناء عن الناس، وجمع مال للذهاب إلى حج الفريضة، وهكذا.
ولا يعزب عن بالك في المفاضلة بين الأمرين أن العمرة سبب لفتح أبواب الرزق على العبد، فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب، والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن حبان.
والله أعلم.