الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم هؤلاء الأبناء شيء بمجرد شكهم في براءة ذمة أمهم، فإن الأصل براءة ذمتها، وأنها أدت ما عليها، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 132873.
فإذا حصل لهم اليقين الجازم باشتغال ذمتها، وأنها لم تخرج شيئا مما وجب عليها إخراجه من الزكاة، فحينئذ يلزمهم إخراج هذا القدر قبل قسمة التركة، في قول كثير من أهل العلم، ولتنظر الفتوى رقم: 271036.
والله أعلم.