الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج ونحوها، على أقوال، ذكرناها في الفتوى رقم: 45619. والقول المفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقًا، وعليه فلا نرى جواز استخدام البرامج المقرصنة.
أما المال المكتسب عن طريق استخدام تلك البرامج، فهو لمن كسبه، لكن يلزمه ضمان منافعها لمنتجيها.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى أرقام: 178359، 232573، 260704 وإحالاتها.
والله أعلم.