الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقبح ما ارتكبتما إذ تعديتما حدود الله وانتهكتما محارمه، والواجب عليكما التوبة النصوح من هذه الجناية العظيمة، فلم يكن يجوز لكما المداعبة المفضية إلى الإنزال في نهار رمضان، ولم يكن يجوز لكما الإقدام على الجماع بحال، وإذ قد وقع من زوجك الجماع في نهار رمضان، فإن الكفارة واجبة عليه في قول جمهور العلماء، وكونه أفطر بغير الجماع أي بالإنزال لا يؤثر في سقوط الكفارة؛ لأن مناط وجوبها هو الجماع في نهار رمضان، خلافا لبعض أهل العلم.
وانظري الفتوى رقم: 128108، وما تضمنته من إحالات، وعليه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم، وأما المرأة فعليها القضاء، وفي لزوم الكفارة لها خلاف بين العلماء تنظر لمعرفته الفتوى رقم: 125159، والأحوط والأبرأ للذمة هو أداء الكفارة.
والله أعلم.