الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به في موقعنا هو أن حلي المرأة المباح والمعد للاستعمال لا زكاة فيه كما هو قول جمهور أهل العلم وكما بيناه في الفتوى رقم: 113239، وقد أوضحنا أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 127824، فلا زكاة عليك في الذهب المستعمل، وإن أردت أن تخرجي زكاته احتياطا عن السنوات السابقة وكان الذهب بالغا النصاب فلك ذلك، وقد بينا كيفية إخراجه عن السنوات السابقة في الفتوى رقم: 267364.
والله تعالى أعلم.