الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر مجرد شك، أو وسوسة، فلا تلتفت إليه، ولا تعره اهتماما، وإذا لم تتيقن أنه يخرج شيء من دبرك، فالأصل عدم خروج شيء، ومن ثم لا يحكم بانتقاض طهارتك، ومجرد عرق المحل ليس ناقضا للوضوء، وليس هذا العرق نجسا؛ فإن عرق الآدمي طاهر.
وأما إذا تيقنت أنه تخرج من دبرك إفرازات، فالواجب الاستنجاء منها إذا تحققت خروجها، ولا يلزمك التفتيش عنها، والبحث عن خروجها عند عدم التحقق، وإنما يلزمك غسلها، وتطهير ما أصاب بدنك، وثيابك منها، والوضوء للصلاة إذا تحققت خروجها، وإذا كان هذا الأمر يحصل معك مرة كل يوم، فإن فقهاء المالكية لا يوجبون عليك إزالة تلك النجاسة، كما بينا مذهبهم في الفتوى رقم: 75637.
والله أعلم.