الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجهة التي تمنح ذلك الحق، لا تشترط حاجة حامل الجواز إلى العملة الصعبة، ولا كونه مسافرا أونحو ذلك، ولا تمانع في تنازله لغيره عن ذلك الحق بعوض، أوبغير عوض، فلا بأس بتلك المعاملة، وأخذ صاحب الجواز عوضا عن تنازله عن حقه ذلك، وفق ما قرره بعض أهل العلم من جواز التنازل عن الحقوق غير المالية بعوض مالي. فقد أجاز فقهاء المالكية الاعتياض عن حق الشفعة، كما أجازوا للمرأة أن تهب يومها لضرتها بعوض، وأجاز بعض الحنفية النزول عن الوظائف في مقابل مال، وأجازا معاً (الحنفية، والمالكية) إسقاط حق الحضانة بعوض.
وهذه الحقوق ليست مالا متقوماً فتباع، ولكن يؤخذ المال في مقابل التنازل عنها، أو يسمى في مصطلح الفقهاء: بالإسقاط أو الفراغ. كما بينا في الفتوى رقم: 232126
وأما لو كان في تلك المعاملة تجاوز لشروط الدولة، أو الجهة المانحة لذلك الحق، بأن كانت تشترط حاجة صاحب الجواز إلى العملة الصعبة، أو سفره، أو لا تأذن في تنازله لغيره عن ذلك الحق، فلا يجوز الإقدام على تلك المعاملة ولو بلا عوض، كما بينا في الفتوى رقم: 166335
والله أعلم.