الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك قد وصل به الغضب إلى حالة فقدان الشعور وعدم التمييز فإن هذا الطلاق لا يقع، كما بيناه في الفتويين: 104240، 1496.
وأما إن كان الأمر لم يصل إلى هذا الحد، وإنما هو الغضب العادي نتيجة الشقاق والخلاف، فهنا يقع الطلاق، ولا يكون الغضب -حينئذ- مانعًا من وقوعه.
والله أعلم.