طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

21-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجر معي زوجي شجارا كبيرا، وقال لي: أنت طالق. علما بأنه لم يشعر، وبعدها لم يتذكر أنه قالها! ولا كيف خرجت منه دون وعي؟!
فما الحكم؟ وهل تعتبر طلقة من الثلاث طلقات أم لا تُحسب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان زوجك قد وصل به الغضب إلى حالة فقدان الشعور وعدم التمييز فإن هذا الطلاق لا يقع، كما بيناه في الفتويين: 104240، 1496.

وأما إن كان الأمر لم يصل إلى هذا الحد، وإنما هو الغضب العادي نتيجة الشقاق والخلاف، فهنا يقع الطلاق، ولا يكون الغضب -حينئذ- مانعًا من وقوعه.
والله أعلم.

www.islamweb.net