الاشتراك في نظام ما والتكسب منه ينبني حكمه على معرفة كيفيته وشروطه

22-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لدي حساب في أحد مواقع الإنترنت؛ حيث يسمح بنظام التسويق بالعمولة، بمعنى عندما نبيع سلعة أو الدعاية لها عليها نأخذ نسبه من الربح،.(مثل فتوى رقم: 180243) بطريقة تتبع الكوكي.
السؤال: هل يجوز عند شرائي سلعة خاصة بي إدراجها ضمن المبيعات للحصول على نسبة العمولة؟.
فما الحكم الشرعي؟ أفيدونا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحكم الاشتراك في ذلك النظام والتكسب منه  ينبني على معرفة كيفيته وشروطه، وأما قياسه على نظام شبيه مع كثرة الأنظمة التسويقية وتشابهها فلا يمكن، ولا سيما وأنه كل يوم يظهر نظام تسويقي جديد، وأنت لم تبين لنا طريقة تعامل النظام المذكور حتى نستطيع الحكم على الاشتراك فيه والتكسب منه، ومسألة إدراجك للسلعة التي تشتريها لنفسك ضمن المبيعات فيها وأخذ عمولة عليها ينبني حكمها على شروط النظام التسويقي، وما يؤذن فيه للمشترك من ذلك وما لا يؤذن فيه له، هذا مع التنبيه على ترتب هذه الجزئية أيضاعلى حكم الاشتراك في النظام التسويقي، ولكن للفائدة انظر الفتوى رقم: 180243.

والله أعلم.

www.islamweb.net