الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الأطعمة هو الحل والإباحة، والشك لا يرفع هذا الأصل، واحتمال كون هذه المادة من الخنزير لا يوجب تحريمها، بل يُعمل بأصل الإباحة حتى يُعلم كون هذه المادة من الخنزير، لاسيما وهي منتجة في بلاد المسلمين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 210799، والفتوى رقم: 272782.
والله أعلم.