كتب في ورقة أنه إن اعتدى على زوجته وقع طلاقها فهل يمكنه التراجع عن الشرط

27-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ما حكم الطلاق في حالة ما إذا اشترط الزوج على نفسه، وكتب (إذا قام الزوج بالتعدي على زوجته بيده، وجب الطلاق بينهما) علما بأنه لم يكتب ذلك في عقد الزواج، إنما في ورقة خاصة بين الزوجين، ثم قام الزوج بتقطيعها.
سؤالي: هل يقع الطلاق في حالة التعدي، أم لهما الخيار في الفسخ والبقاء؟ وهل هناك مخرج من هذا الشرط بغير الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج قد نوى بما كتبه إيقاع الطلاق إذا تعدى على امرأته، فإنّه إذا تعدى عليها وقع طلاقها، ولا يملك إبطال هذا الشرط، هذا هو المفتى به عندنا، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ للزوج أن يتراجع عن شرطه، ولا يلزمه شيء، وانظر الفتوى رقم: 161221
أما إذا كانت نيته بتلك الكتابة الوعد بالتطليق عند التعدي، فهذا وعد غير ملزم، ولا يترتب عليه طلاق إذا حصل التعدي، واعلم أنّ الضرب المأذون فيه عند نشوز الزوجة هو الضرب غير المبرح، بعد استعمال الوعظ، والهجر في المضطجع، وراجع الفتوى رقم: 22559
 والله أعلم.

www.islamweb.net