الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز أخذك لتلك النقود طالما كان ذلك برضاهم، وكانت من مصدر دخل حلال.
والظاهر من السؤال أن تلك النقود يعطيها لك إخوتك على سبيل الهبة المحضة، حيث إنهم لا يرضون بأدائها إليهم، فعلى ذلك لا يلزمك أداؤها إليهم.
وكذلك لا يلزمك أداء النقود التي يعطيها إليك قرابتك، طالما لم تكن على سبيل هبة الثواب؛ لأن الأصل في الهبة أن لا يراد منها العوض، إلا أن يشترط ذلك الواهب، أو يجري به عرف، فتكون حينئذ هبة ثواب.
قال خليل: وجاز بشرط الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 188263
ومع ذلك فتشرع لك مكافأة إخوتك، وأقاربك بما يتيسر. وانظر الفتوى رقم: 28761
والله أعلم.