الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الجهاد مشروعا حقيقة، فقد أجبنا عن شبيه بهذا السؤال، في الفتوى رقم: 228754، وتوابعها، وإذا كان الفقهاء قد نصوا على أنه يقضي ما لم يلحقه مشقة في بدنه، أو ماله -مع احتمال حضور أجله- فأولى أن يُباح له الخروج للجهاد، مع القضاء حسب الاستطاعة، لا سيما على قول من لم يوجب قضاء الفوائت، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وراجع للفائدة الفتويين: 96839، 199973.
والله أعلم.