الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية نود أن نذكرك بأن هذه الفتاة أجنبية عنك، وهنالك ضوابط شرعية للتعامل مع الأجنبية، ومحادثتها، فيجب أن تراعى هذه الضوابط، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 21582.
وإذا كنت فعلا تحبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
فإن تابت إلى الله وأنابت، واستقامت في دينها، ورجوت أن تقنعها وأهلها بالموافقة على زواجك منها، فافعل، وإلا فاصرف النظر عنها تماما إن أردت العافية لدينك، وعرضك، فتتبعك لها على الحال الذي ذكرت، قد يكون سببا لفتنتك، فتفسد من حيث أردت الصلاح والإصلاح، وراجع الفتوى رقم: 9360، ففيها دواء العشق. وابحث عن غيرها من النساء؛ فإنهن كثير، علما بأن الزواج له شروط لا يصح إلا بها، ومن أهمها: الولي، والشهود، وهي مبينة بالفتوى رقم: 1766.
وهذه التصرفات التي ذكرت أن هذه الفتاة تقوم بها - إن صح ذلك عنها - يجب أن تنصح، ولكن بالرفق، والحسنى، وتذكر بالله تعالى، وبالتوبة منها، وإن لم تنته فيمكن تهديدها بإخبار وليها عسى أن تزدجر، فإن لم تفعل، واقتضى الأمر إخبار وليها، فليكن بالتلميح له بالانتباه لموليته بأي عبارة يتحقق بها المقصود.
وننبه إلى أنه من التجسس المحرم تتبع الأمور التي يحرص الناس على سترها، ويسوؤهم كشفها، كاختراق الحساب في البريد، أو الفيسبوك، وراجع الفتويين: 100107، 252580.
وأما الاطلاع على ما هو ظاهر ومعلن، بحيث يمكن أن يطلع عليه كل أحد، فليس من التجسس المنهي عنه، وراجع الفتوى رقم: 256810.
والله أعلم.