الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشخص قد صلى هذه الصلاة ناقصةً في نفس الأمر، وإن كان جاهلاً بذلك, فإن بُيّنَ له الحكم بعد سلامه وقبل طول فصلٍ ـ وإن تكلم وتحرك قليلاً ـ فعليه أن يأتي بركعةٍ من غير تكبيرة إحرام، ثم يسجد للسهو قبل السلام عند الشافعية، أو بعده عند غيرهم، أما إن طال الفصل أو تكلم كثيراً أو تحرك كثيراً فإنه يعيد هذه الصلاة، وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 114029.
والله أعلم.