الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بتلك المعاملة إذا كان عقد البيع يتم بعد تملك الطرف الثاني للسلعة المطلوبة، ومن ثم يبيعها للآمر بالشراء بربح، وما يكون قبل ذلك إنما هو مواعدة وطلب خدمة لا إنشاء عقد بيع قبل تملك السلعة، وانظر الفتوى رقم: 258670.
وإذا كان واقع المعاملات كذلك فلا باس بإنشاء موقع للوساطة والجمع بين طرفي العقد مقابل عمولة معلومة تؤخذ منهما أو من أحدهما، لكن يشترط علم من تؤخذ منه بها، كما بينا في الفتوى رقم: 45996.
وإذا ما رأى صاحب الموقع تساهلا من طرفي العقد في مراعاة الضوابط الشرعية المعتبرة لصحته فيوجههما وينصحهما ويبين لهما ما يلزم فعله حتى يكون العقد صحيحا سليما من المحاذير الشرعية وفق ما بيناه في الفتويين المحال عليهما سابقا .
والله أعلم.