المرضع كيف تقضي الصيام

2-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
إذا وضعت امرأة في رمضان وكانت مدة الفطام سنتين فمتى تقضي الأيام التي أفطرتها خوفا على ولدها ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الحامل والمرضع أن تعلما أنه لا يجوز لهما الفطر بمجرد الحمل أو الإرضاع، وإنما يجوز لهما الفطر ويجب عليها القضاء إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو على حملهما أو رضيعهما، وإذا استمر خوف المرضعة على نفسها أو رضيعها حتى دخل رمضان الآخر فـإنها تقضي ما أفطرته بعد ذلك ولا كفارة عليها، وأما إذا قدرت على القضاء ولم تقض بين الرمضانين، فإن عليها مع القضاء كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5802.
والله أعلم.

www.islamweb.net