الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان على صاحبك السائق لا عليك فهو من باشر الإتلاف، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي على الغير مباشرة، هو من أقوى أسباب الضمان، كما اتفقوا في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات، فالقاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة، أو الغرور والمباشرة، قدمت المباشرة. انتهى.
وعليه، فالضمان هنا إنما هو على صاحبك لمباشرته للحادث، وكونك أنت من مكنه من القيادة وأذن له فيها فهذا لا يسقط عنه الضمان لمباشرته للإتلاف.
والله أعلم.