الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الطبيب المصاب حكمه حكم المريض من حيث إفشاء السر، فالأصل أنه يجب حفظ سره والستر عليه، إلا إذا تعلق بذلك حق للغير أو دفع ظلم عنه، أو تعلقت به مصلحة عامة للمجتمع أو دفع مفسدة عنه، كما هو الحال في سر المهن الطبية عموما، ومن الأمور التي يشرع فيها إفشاء سر المريض: إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرضٍ سارٍ، ويكون الإفشاء في هذه الحالة مقصوراً على الجهات التي تعينها الجهات الصحية المختصة، وذلك تفاديا لتعدي الضرر، وراجعي في ذلك بحث: سر المهنة الطبية بين الكتمان والعلانية، للدكتور أحمد رجائي الجندي، وهو منشور في العدد الثامن من مجلة مجمع الفقه الإسلامي.
وقال الدكتور علي الجفال في بحثه: أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه ـ تحت عنوان: متى يستثنى من وجوب كتمان السر: هناك حالات في الشريعة الإسلامية يكون فيها إفشاء السر واجباً، وذلك في الحالة التي يكون فيها كتم السر مؤدياً إلى مفسدة ... اهـ.
وعلى ذلك، فنوعية المرض الذي أصيب به الطبيب، وعلاقة انتقاله بممارسة مهنة الطب، هي التي ينبني عليها حكم إبلاغ الجهات المعنية عن مرضه، وهذا يرجع فيه لأهل الاختصاص، فإن حكموا بأن هذا المرض لا يسمح لصاحبه بممارسة مهنة الطب مطلقا، أو في تخصصات معينة، وكان اختصاص هذا الطبيب منها، فيجب على من علم بحاله إبلاغ الجهات المعنية، درءا للضرر ودفعا للمفسدة.
والله أعلم.