الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أهل به لغير الله ميتة، يطهر بالدباغ، فالدباغ يطهر جلود الميتة عموما، دون تفريق بين ما أهل لغير الله به، وما مات حتف أنفه دون ذكاة، جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. وراجع في الجلد الذي يطهر بالدباغ الفتوى رقم: 48329.
والله أعلم.