الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيسرنا تواصلك معنا، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا عند حسن ظنك، وأما ما سألت عنه حول توبة ذلك الأخ من سرقة مال صاحب المحل: فذلك مما يحمد له وهنيئا له بها، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 52}.
وقال: صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه مسلم.
لكن من شروط كمال التوبة من ذلك المال رده لصاحبه ولو بطرق غير مباشرة، فلا يلزمه إعلامه بكونه اختلسه، إذ المعتبر وصول حقه إليه فحسب، كما ينبغي له نصح صاحب المحل بمنع لعب القمار في محله، فالقمار من المحرمات الشديدة التي لا يحل تعاطيه أوالإعانة عليه بوجه من الوجوه.
وأما القائمون على الفتوى في الموقع فللفائدة حول ذلك انظر ما بيناه تحت الرقم: 1122.
والله أعلم.