حكم زكاة الفطر عن ولد ارتدت أمه وفرت به
29-1-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم أنا رجل رزقت بولد من امرأة اعتنقت الإسلام ثم ارتدت عنه وفرت بالولد فلم أره أبداً ولا أعلم عنه شيئا فهل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنه؟ أفيدوني أفادكم الله ولكم منا صالح الدعاء ؟ والسلام عليكم
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب عليك إخراج زكاة الفطر عن ولدك هذا، وإن لم تعلم عنه شيئاً، لأن الأصل الحكم بإسلامه تبعاً لإسلامك، قال في مغني المحتاج: فإذا كان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق فهو -أي الصبي أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى- مسلم بإجماع وتغليباً للإسلام، ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة.
وكذلك فإن الأصل الحكم ببقاء حياته حتى يرد ما ينقل عن هذا الأصل، فتجب عليك فطرته حتى يصل إلى عمر يغلب على ظنك أنه أصبح فيه قادراً على الكسب بنفسه، فتسقط زكاته تبعاً لسقوط نفقته.
وعليك أن تبحث عن هذا الولد قدر استطاعتك، عسى الله أن يمكنك من العثور عليه لتقوم بما يجب عليك من تربيته على الإسلام، وتعليمه ما يجب عليه تعلمه من ذلك.
والله أعلم.