السلام على القريب هل يقطع الهجر وهل يأثم إن لم يرد عليه

7-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
حصل إشكال بيني أنا وإخوتي مع عمي وأبنائه من أجل طريق أو متر من أرضنا، فقلنا لهم نفتح لكم طريقا بشرط أن تساهموا بدفع حقه، لأننا فتحناهُ على حسابنا من أرض عمنا الآخر، فرفضوا وقالوا نريد أن تعطونا مترا، فقلنا نعطيكم بشرط أن تعمروا حائطا على الحد، فرفضوا وغضبوا منا رغم أنه ليس لهم علينا حق نهائياً، وبسبب ذلك أصبح بعضهم عند دخولنا المسجد للصلاة لا يسلم علينا، مع أنني أسلم، فهل علي إثم؟ وهل أدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحق للمسلم أن يحقر أخاه فوق ثلاثة أيام ـ أو كما قال؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ وهل في هذه الحالة يمكن أن لا تقبل صلاتنا للحديث الذي....؟ مع أني لا أستطيع أن أنصحهم أو أذهب إلى بيوتهم لكي أنصحهم خوفاً من ازدياد المشكلة، أما عمي فلا شيء بيننا وبينه ونلتقي به في المسجد وأسلم عليه فيرد وهو كذلك يسلم علي، فهل أدخل في هذه الحالة في الحديث المذكور؟ أفتونا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الذي تشير إليه حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ عدة، لكن ليس فيها لفظ: أن يحقر أخاه ونصه كما في الصحيحين: عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.

ومادمت تسلم على عمك وأبنائه، فهذا قاطع للهجر من جهتك، فإن ردوا عليك فقد اشتركتم جميعا في الأجر، وإلا باء من لم يرد منهم بإثم القطيعة والهجر، لما في الحديث: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود، وصححه ابن حجر في الفتح.

وانظر الفتويين رقم: 136620، ورقم: 69861.

أما قولك: وهل في هذه الحالة يمكن أن لا تقبل صلاتنا، للحديث الذي.. فجوابه أن الهجر لا يمنع قبول الأعمال الصالحة وإن كان فيه وعيد بالحرمان من المغفرة التي ينالها كل مؤمن يوم الإثنين ويوم الخميس، وتأجيلها حتى يصطلح المتهاجران، وانظر الفتوى رقم: 227563.

والله أعلم.

www.islamweb.net