الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 109666 أن القصر هو السنة، وأن الإتمام جائز؛ فالأولى أن تقصر الظهر والعصر، وإن أتممت جاز، وبهذا تعلم أنه يجوز لك أن تصلي الظهر خلف الإمام المقيم، وتجمع العصر قصرا بعده.
لكن إن صليت خلف مقيم، لزمك الإتمام، وانظر الفتوى رقم: 46604.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 123857 في أحكام وأحوال الجمع بين الصلاتين.
وقد بينا بالفتوى رقم: 246547 أن كثيرا من أهل العلم يرون الموالاة بين المجموعتين شرط في صحة الجمع؛ فعلى هذا لا بد من الموالاة بينهما؛ أي صلاة العصر بعد الظهر مباشرة، إلا أن يوجد فاصل يسير عرفا.
ومن أهل العلم من لا يشترط الموالاة بين الصلاتين في حال الجمع, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 133992.
وفي هذا القول قوة وتيسير.
والله أعلم.