الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التسمية على الذبيحة، وذلك في الفتوى رقم:
16637 - والفتوى رقم:
17995وما ذكرناه فيها من الخلاف يشمل المسلم والكتابي، قال
ابن قدامة في المغني بعد ما ذكر أقوال العلماء في التسمية:
والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، يعني في الذبح والاصطياد. انتهى
وعليه؛ إذا كنت متأكداً من عدم تسمية الكتابي على الذبيحة.. فإن كان عمداً فإنها لا تحل على مذهب الجمهور، وتحل على مذهب
الشافعي. وإن كان سهواً حلت على المذاهب الأربعة، وراجع الفتوى رقم:
18696.
والله أعلم.