الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستعمال الليزر في إزالة ما يجوز إزالته من الشعر لا حرج فيه إذا لم يكن فيه ضرر بدني، والاستعانة بمن تقوم بذلك لا حرج فيها أيضا إذا كان في مكان يجوز لها النظر إليه، كالساقين والساعدين والإبط، بخلاف العورة ولو كانت مخففة، فلا يجوز كشفها إلا في حال الضرورة أو الحاجة الملحة، كوجود مرض يمنع صاحبته من مباشرة إزالة الشعر بنفسها، وراجعي في ذلك هاتين الفتويين: 10441، 165929.
وتقسيم العورة إلى مغلظة ومخففة لا يعني الترخيص في كشف الثانية، وإنما يعني أن إثم كشف الأولى أشد وأكبر، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يحرم على البالغ العاقل أن يكشف عورته أمام غيره، سواء كانت هذه العورة من العورة المغلظة أو من المخففة، وأن كشف العورة المغلظة أشد من كشف العورة المخففة، سواء كان هذا من الرجل أو من المرأة، للاتفاق على أنها عورة، وأنها أفحش من غيرها في الكشف والنظر، ولهذا سمي القبل والدبر ـ وهما من العورة المغلظة باتفاق ـ السوأتين، لأن كشفهما يسوء صاحبه، قال الله تعالى: فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما ـ كما اتفقوا على أن حرمة النظر إلى العورة المغلظة أشد من حرمة النظر إلى العورة المخففة. اهـ. وراجع للفائدة فتوانا رقم: 58058.
والله أعلم.