الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في التصرف في الوقف أنه على حسب شرط الواقف، أو نظر من شرط له الواقف النظر فيه، فإن لم يشترطه لأحد، أو مات من شرطه له، فالنظر للحاكم.
جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب: فصل: النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإلا أي وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم. قوله: وإلا فللحاكم. قال في العُباب: يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه، أو بلد الواقف. اهـ.
وعلى هذا، فالظاهر أنه لا يجوز لتلك المشرفة إقامة روضة في الدار دون تخويل لها بذلك، لا سيما وأنها قد عادت سلبا على الدار، وأخلت بالمقصد الأصلي منها.
وحيث تقرر عدم مشروعية إقامة الروضة المذكورة، فلا تجوز الإعانة عليها بتسجيل الأطفال فيها؛ لما في ذلك من إقرار لعمل غير مشروع.
والله أعلم.