الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعاملة بين عمتك والرجل أنها أقرضته المبلغ لينتفع به ويرده إليها، فليس لها سوى مثله 13000 د.ج ولا يلزم رد قيمته سواء انخفضت القيمة أو زادت، جاء في المجموع: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل. انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.
وأما لو كانت العمة إنما دفعت المبلغ إلى الرجل ليستثمره مضاربة، فإن كان حصل ربح فلها رأس مالها ونصيبها من الربح، وإن كانت حصلت خسارة فتحسب من رأس المال ولا يضمنها المضارب، وحينئذ يرد الورثة إليها ما بقي من رأس المال فقط، وليس عليهم ضمان الخسارة.
والله أعلم.