الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان زوجك يبيع هذه المكائن لمن يطلبها منه بالصورة المذكورة، فلا شيء في ذلك، ولو لم يخبر المشتري بأن له ربحاً، لأن زوجك قد اشترى هذه المكائن من التاجر، فمن حقه أن يربح فيها ما يشاء، ما لم يكن في البيع تدليس أو غرر ونحوهما.
لكن إذا كان أخوك وشريكه قد وكلا زوجك بشراء هذه الماكينة دون أن يعلما أنه هو البائع، فلا يجوز لزوجك أن يأخذ منهم إلا قدر السعر الذي اشترى به، لأن الوكيل مؤتمن، وبيع الوكيل لموكله فيه شبهة المحاباة للنفس، وهي تهمة لاحقة له بغلبة الظن، ولمعرفة هذا الحكم بالتفصيل راجعي الفتوى رقم:
18025.
والله أعلم.