الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالوشم -المحرم فعله والملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم- هو غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وفاعلة ذلك تسمى واشمة، والمفعول بها تسمى موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، وعلى الموشومة أن تسارع إلى إزالته، وتتوب إلى الله من فعله، فإذا خشيت من إزالته الضرر الفاحش أو عجزت عن ذلك لقلة ذات اليد، اكتفت بالتوبة ولا إثم عليها، وصلاتها والحالة هذه صحيحة.
قال النووي رحمه الله في المجموع: وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وسم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز فله حكم العظم -أي من جبر عظمه بعظم نجس- هذا هو الصحيح المشهور.
قال الرافعي: وفي تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج، فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة. انتهى
وعلى الصحيح المشهور كما في مسألة العظم النجس: يلزمه قلعه وإزالته إن لم يخش التلف.
والله أعلم.