الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أسقطت حقك وتنازلت عنه برضى منك فلا يعود، وليس لك المطالبة به؛ جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51):الساقط لا يعود؛ يعني: إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود. مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي، فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدين -وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها- فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين؛ لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه.
لكن لو أراد شركاؤك أن يتبرعوا لك بشيء من مالهم تطييبًا لخاطرك، وترضية لك، أو إحسانا إليك: فلا بأس بذلك.
وأما ما ذكرته عن مماطلتهم في إجابتك لفض الشركة: فقد يكون لهم عذر في ذلك، وحينئذ لا ظلم فيما فعلوا، وإن لم يكن عذر فيه فلا يجوز لهم؛ لكون الشركة مبناها على الجواز -على الراجح- ما لم يكن في فضها ضرر على الشريك، كما بينا في الفتوى رقم: 48733.
وعلى فرض حصول الظلم: فإما أن تسامحهم فيه وتغفر لهم خطأهم، وإلا فهو باق.
والله أعلم.