الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزاً، ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتويين رقم: 7394، ورقم: 8215.
فإذا كان هذا التأمين من التأمين التكافلي الجائز ـ وهو قليل ـ فلا إشكال في جواز الانتفاع به، وأما إن كان من التأمين التجاري المحرم ـ وهو الغالب على أنواع التأمين الصحي ـ فيجوز للموظف الانتفاع به، ويكون الإثم حينئذ في التأمين التجاري على الشركة، وليس على الموظف، إلا أن تلزم الشركة به ولا تجد تأمينا تعاونيا، فلا تأثم حينئذ، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 136465، 190251، 259678.
والله أعلم.