حكم الانتفاع بالمال الحرام المتعلقة حرمته بذمة كاسبه

17-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن رجل علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟ وإذا لم يأكل من طعام أبيه، فهل يكون ذلك من العقوق؟ فأجاب: الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراما بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص، فلا يجوز أن يأكله... أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي، أو يعامل بالغش، أو ما يشابه ذلك، فكل، والإثم عليه هو، ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود، وهم معروفون بأخذ الربا، وأكل السحت، وأهدت إليه يهودية شاة في خيبر مسمومة ليموت، ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجل مسمى، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة ـ أي: دهن متغير الرائحة ـ فأجابه وأكل، واشترى من يهودي طعاما لأهله، وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده ـ فهذه فتوى لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ذكرتموها في الفتوى رقم: 273013، فهل يأكل كل شيء يأتي به مادام حلالا له والإثم على أبيه؟ أم من الأفضل أن يقلل من الأكل خاصة إذا كان طالب علم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القول بأن المال المتعلقة حرمته بذمة كاسبه لا بعين المال لا تحرم معاملته فيه ولا الأكل من ماله مطلقا، قد ذكرناه في عدة فتاوى، كالفتاوى التالية أرقامها: 250366، 237748، 255337.

أما عن الأفضل في حق من أخذ بهذا القول: فإذا قلنا إن من الورع المحمود شرعا الخروج من خلاف العلماء، فإن الأفضل هو عدم الأكل، خروجا من خلاف من يرى التحريم والكراهة، وراجع في هذا الفتويين رقم: 27498، ورقم: 95871.

والله أعلم.

www.islamweb.net