حكم إيقاع والد الزوج الطلاق بالهاتف

18-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز طلاق الزوجة عبر الهاتف عن طريق والد الزوج من دون أن تسمع الزوجة الطلاق من زوجها؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق الزوجة عن طريق الهاتف يقع مثل ما يقع عند مواجهتها به، ويجوز أن يوكل الزوج غيره في إيقاع الطلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 167029

وعليه، فإذا وكل الزوج والده في إيقاع طلاق زوجته، وقام الوالد بذلك سواء كان مباشرة أو عن طريق الهاتف فقد حصل الطلاق، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 115269.

وإن وجد تنازع أو اختلاف في ذلك بين الزوجين، فينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net