الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه على أن إقامة المسلم في بلاد غير المسلمين، مشروطة بأمن الفتنة، وقدرته على إقامة شعائر دينه. فإن كان الأمر كذلك، وأقام عندهم، فلا حرج عليه في العمل معهم في ما يعود بالنفع عليه وعليهم، وعلى عموم البشرية، فإن معاملة الكفار في ما أباحه الشرع لا حرج فيها.
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 235729، 254137، 238228.
ولمزيد الفائدة يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 132017.
والله أعلم.