الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القراءة في الصلاة لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين إلا إذا كان المصلي ينصت لقراءة إمامه فتسقط عنه أصلاً، ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم:
18560.
وأما من يغيب فكره في صلاته ولا يعي منها شيئاً فإنه ليس له من الأجر شيء وإن كان لا تلزمه إعادتها، ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
6598.
وأما قراءة القرآن فلا تجوز للجنب، وذلك لما رواه
أحمد وأصحاب السنن عن
علي رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً. وقد استثنى بعض أهل العلم من ذلك الآية والآيتين للتعوذ عند الروع أو الفتح على القارئ أو الاستدلال على الحكم والذكر عند النوم أو الاستيقاظ، وقالوا: إن هذا لا يعتبر تلاوة، قال
خليل المالكي في مختصره:
وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه. وعلى هذا؛ فيجوز للجنب قراءة آية الكرسي ونحوها عند النوم للتعوذ.
والله أعلم.