حكم أخذ ملابس التبرج للمغسلة

10-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكمسمعت أن أحد التابعين سئل: هل الخياط الذى يخيط الملابس للظالمين معاون لهم. فأجاب بل هو من الظالمين ومن يبيعون له الأشياء لزوم الخياطة معاونون له على الإثم. والسؤال: أنا أعمل بأحد المكاتب وأحيانا يطلب مني صاحب العمل حمل ملابس تبرج لبناته إلى المغسلة فهل علي وزر في هذا الأمر أفتوني مأجورين بإذن الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المعروف عن هؤلاء البنات التبرج بتلك الملابس والسفور، ولبسها أمام من لا يحل لهن لبسها أمامه، فلا يجوز المساعدة بحمل هذه الملابس إلى المغسلة، لما في ذلك من العون على المعصية، وقد قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
وإن كان المعروف عن هؤلاء البنات العفة والحجاب وعدم التبرج بتلك الملابس، بل يقتصرن على لبسها في مكان مستور لا يراهن فيه من لا تحل له رؤيتهن على تلك الحالة، فلا مانع حينئذ في أخذ هذه الملابس إلى المغسلة.
والله أعلم.

www.islamweb.net