الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمن توافرت فيه شروط وجوب الجمعة وجب عليها صلاتها، ويحرم عليه التخلف عنها؛ بحجة أنه ليس ملتحيًا، وإعفاء اللحية - وإن كان واجبًا - إلا أنه ليس شرطًا في صحة الجمعة.
وإذا كنت تعني أنه لا يوجد أحد ممن تجب عليه الجمعة غير هؤلاء الخمسة، فإنه يُنظر فيهم، فإذا لم يكونوا مستوطنين، كما هو الحال في عمال الحقول النفطية البعيدة، ونحوها، فإنهم يصلون ظهرًا، وليسوا مطالبين بالجمعة، ولا تصح منهم.
وإذا كانوا مستوطنين، ولم يوجد مسلمون غيرهم في المكان، فإن العلماء مختلفون في هذا العدد القليل، هل تنعقد به الجمعة أم لا؟ وقد بينا اختلافهم في الفتوى رقم: 3476.
ولعل الأصح أن الجمعة تنعقد بثلاثة، فما فوق؛ لحديث: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، واللفظ لأحمد.
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله تعالى-.
وعليه، فالجمعة لازمة لأولئك الخمسة إذا توافرت فيهم شروط وجوب الجمعة، ولا يجوز لهم تركها بحجة أنهم ليسوا ملتحين، فيخطب، ويصلي بهم أحدهم.
وإمامة حليق اللحية في الصلاة مجزئة، وانظر الفتوى رقم: 1636.
والله تعالى أعلم.