الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نتف الحواجب ـ وهو المعروف بالنمص ـ حرام بالأدلة الصحيحة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله.
قال عبد الله: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله، وهو في كتاب الله: وما آتاكم الرسول فخذوه.
ومنها ما رواه أبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لُعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. صححه الألباني.
ومن أهل العلم من أباحه إذا كان بإذن الزوج، والراجح أنه حرام مطلقا أذن الزوج أو لم يأذن، إلا ما كان منه لإزالة ما زاد على المعتاد مما يعيب أو يشين ويشوه، وهذا هو الذي عليه الفتوى عندنا، وسبق أن بينا ذلك وأدلته ومناقشة بعض أقوال أهل العلم فيه في جملة من الفتاوى، فراجعي ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 136339، 102335، 134126، 22244.
والله أعلم.