الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في الاستمرار على الترخص برخص السفر، أو عدم الاستمرار في ذلك، هو وجود نية الإقامة، أو عدم وجودها، فمن نوى الإقامة التي تقطع حكم السفر، انقطع ترخصه.
قال النووي في المجموع: أما إذا نوى الإقامة في بلد ثلاثة أيام فأقل، فلا ينقطع الترخص بلا خلاف، وإن نوى إقامة أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعي والأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام، صار مقيما، وانقطعت الرخص, وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع السفر وإن زاد على ثلاثة, وقد صرح به كثيرون من أصحابنا. اهـ.
فعلم من هذا أنه يجوز للمسافر الجمع بين مشتركتي الوقت -بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء- جمع تقديم، أو جمع تأخير، إذا توفرت له شروط الترخص المبينة في الفتوى رقم: 241051 وما أحيل عليه فيها.
وإذا نوى الإقامة التي تقطع حكم السفر، انقطع ترخصه.
والله أعلم.