الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمرة لغة: الزيارة. وفي الاصطلاح: زيارة بيت الله لأداء أعمال مخصوصة.
وقد بينا صفة العمرة لأهل مكة في الفتوى: 2275، والعمرة واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.. قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: الحج هو فرض وكذا العمرة في الأظهر. اهـ.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وتجب العمرة على المكي كغيره. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف: والعُمْرَةُ، إذا قُلْنا: تجِبُ، فمَرَّةً واحدَةً، بلا خلافٍ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها تجِبُ مُطْلَقًا -أي علي المكي وغيره- وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم المُصَنِّفُ -ابن قدامة- في «العُمْدَةِ»، و «الكَافِي». قال المَجْدُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الفُروعِ: والعُمْرَةُ فَرْضٌ كالحَجِّ. ذكَرَه الأصحابُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: جزَم به جُمْهورُ الأصحابِ. وعنه، أنَّها سُنَّةٌ. اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. فعليها، يجِبُ إتْمامُها إذا شُرِعَ فيها، وأطْلَقَهما فى «الشَّرْحِ». وعنه، تجِبُ على الآفاقِىِّ دونَ المَكَّيَّ ... انتهى.
ولا فرق في الوجوب بين المكي والآفاقي على المعتمد في المذهب، وهو مذهب الشافعية أيضاً.
وللشخص مع العمرة ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يقدر عليها بماله وبدنه ويؤخرها حتى يموت.. فإنه يخرج من تركته ما يعتمر به عنه.
والحالة الثانية: أن يقدر عليها بماله ويعجز عن أدائها ببدنه لكبر أو مرض، فإنه ينيب من يعتمر عنه، فإن لم ينب حتى مات أخرج من تركته ما يعتمر به عنه لأن العمرة في هذه الحالة والتي قبلها قد ثبتت في ذمته.
والحالة الثالثة: ألا يقدر عليها بماله ولا ببدنه أو يقدر ببدنه دون ماله ففي هذه الحالة لا تجب عليه ولا تثبت في ذمته. ولكن لو اعتمر عنه قريبه ونحوه كان له بذلك أجر.
والله أعلم.