الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت مدة الدم قد تجاوزت خمسة عشر يومًا فلا يمكن أن تكون جميعها حيضًا؛ لأن أكثر مدة الحيض في قول الجمهور هي خمسة عشر يومًا، وإذا ثبت كونك -والحال ما ذكر- مستحاضة: فإن مدة حيضك هي ما وافق زمن عادتك، فإن لم تكن لك عادة فما ميزت فيه صفات دم الحيض بلونه وريحه والألم المصاحب لخروجه هو الحيض، وما عداه استحاضة، وإن لم تكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين ستة أيام أو سبعة تعدينها حيضًا، وتغتسلين بعد مضيها، ثم أنت فيما بقي مستحاضة، ويجب عليك في أيام الاستحاضة أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 156433. ولك في أيام الاستحاضة جميع أحكام الطاهرات؛ فتصلين، وتصومين، ويأتيك زوجك، ونحو ذلك.
وعليه؛ فإن كان زوجك قد جامعك في الزمن المعدود استحاضة فلا إثم في ذلك ولا كفارة.
والله أعلم.