الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشروط التي نص عليها الفقهاء للصلاة قسمان: شروط وجوب , وشروط صحة.
وقد تقدم بيانها على سبيل الإجمال في الفتوى رقم:
1742 فلتراجع.
ومن جملة الشروط ستر العورة مع القدرة، ويجب ولو كان الشخص في خلوة أو ظلمة بشيء لا يصف البشرة؛ إلا أنها تخفف عن الصغير على التفصيل الآتي:
فعورة الذكر الذي بلغ عشر سنين وعورة الحرة المميزة أي التي بلغت سبع سنين هي ما بين السرة والركبة. وعورة ابن السبع إلى عشر الفرجان، وما دون السبع ليس لعورته حكم, لأن حكم الطفولية ينجر على المولود إلى أن يتم له سبع سنين فينتقل حكمها إلى حكم التمييز.
والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه مع ستر العورة بشيء من اللباس. انتهى نقله بتصرف من نيل المآرب1/124-125
فلو صلى صغير أو صغيرة لهما سبع سنين بثوب لا يغطي إلا ما بين السرة والركبة صحت صلاتهما، والذي يدل على هذا ما رواه
أبو داود وابن ماجه وأحمد عن
عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وصححه
الألباني. قال
ابن قدامة في المغني 1/ 359:
يدل على صحة صلاة غير الحائض بغير الخمار. وأما ما دون السبع فلو صلى بشيء فوق الركبة وتحت السرة أو بدون ثوب صحت، فإنه تصح صلاته لأن عورته ليس لها حكم, وإن كان الستر لها أفضل تعليما وتأديبا, وليُعلم أن ما ذكرناه من أحكام العورة هنا هو مذهب الحنابلة وهو أولى الأقوال بالصواب في هذه المسألة، وراجع الفتوى رقم:
20767.
والله أعلم.