الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج له أركانه، وشروطه التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون زواجا صحيحا، ومن ذلك أن يكون بإيجاب وقبول، وولي وشهود، وراجع فتوانا رقم: 1766.
فحقيقة ما حصل أنه ليس زواجا شرعا؛ فإنه لا صيغة فيه، ولا ولي، ولا شهود، ولا اعتبار لهذا الطلاق الذي أوقعته فيه؛ لأن هذا النكاح من جنس النكاح المتفق على فساده، وهذا الولد ولدك، وينسب إليك، وانظر الفتوى رقم: 199159. فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة. وإذا رغبت في الزواج منها، فيجب تجديد العقد على الوجه الصحيح.
ومن الغريب أن يتم الزواج بهذه الطريقة في بلد مسلم، ومطلوب شرعا من المسلم أن يتفقه في دينه قبل أن يقدم على الفعل المعين. وعلى من يتولى أمر التزويج أن يتقي الله تعالى في الأمة، خاصة وأن الزواج يتعلق بأمر الأعراض والفروج، وهي من الأشياء الخطيرة، ولذا قال العلماء: "الأصل في الأبضاع التحريم "، والأبضاع هي الفروج، فلا يجوز استحلالها إلا من طريق متيقن.
والله أعلم.