الطلاق في محاكم الغرب

3-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
علاقتي كانت سيئة مع زوجتي، وأنا مقتنع بأن هناك سحرا ضدنا، لم تقتنع به هي. بعد عدد من السنين، واستمرار العلاقة السيئة التي كان لها تأثير على علاقتنا الجنسية. عرضت عليها الذهاب إلى محامي أمريكي لإنفاذ الطلاق، وإعطائها أضعاف حقها الشرعي. ثم أغضبتني، فرميت عليها الطلاق الثالث، ثم أخذت فتوى من شيخ محلي هنا، ورددتها إلى عصمتي، وأنكرت هي تلك الرجعة.
رفضت زوجتي الذهاب معي لإجراء الطلاق السلمي، والودي، ولم تعترف بردي لها إلى عصمتي، ثم قامت برفع قضية كيدية في محكمة أمريكية، وتطالب حسب القانون هنا بالطلاق، ونصف ما أملك وهو عبارة عن بيتين: واحد نعيش فيه، الثاني مؤجر، ونصف حسابي من التأمينات الاجتماعية، والبنك، ومستحقات الضمان الشهرية بعد تقاعدي، وأغلب الظن أنها ستفوز بذلك حسب القانون الأمريكي، علما بأنها تصلي، وتصوم، ولكن الرغبة في الانتقام، والطمع غلبت عليها.
ما حكم الشرع فيما ستأخذه رغما عني هل هو حلال أم حرام؟
وما حكم زواجنا الشرعي بعد الطلاق الأمريكي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق حق للزوج، فإذا تلفظ الزوج بطلاق زوجته، أو كتب طلاقها بنية إيقاعه؛ وقع الطلاق.

  وأما الطلاق بمجرد حكم المحاكم الوضعية، فإنه لا ينفذ، وقد صدر بذلك قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقد ضمناه الفتوى رقم: 182851.  وإذا وقع الطلاق، فإن المطلقة تستحق حقوقا معينة بينها الفقهاء، وهي في الفتوى رقم: 57577، فليس للمطلقة الحق في أخذ أكثر مما أعطاها الشرع ولو حكمت لها به المحكمة، فينبغي أن ُتذكَّر بالله تعالى.

 وكلامك فيما يتعلق بأنك رميت عليها الطلاق الثالث، كلام مبهم، فلا ندري على أي أساس كانت الفتوى بجواز إرجاعك زوجتك إلى عصمتك، فلا نستطيع أن نفتي فيما إن كانت الرجعة صحيحة أم لا، فيمكنك أن تشافه في ذلك بعض العلماء الموثوقين.

والله أعلم.

www.islamweb.net