الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمع هذه العملات للغرض المذكور الأصل إباحته وأنه لا حرج فيه، وأما عن زكاته فقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً, وانقطع عنها, فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها, فما الحكم؟ فأجاب: إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها , فيشتري هذه العملة بـ (10) ثم يبيعها بعد ذلك بـ (20)، فهذه عروض تجارة, تقدر قيمتها عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر، وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود, فهي على قيمتها تزكى قيمتها, وإن أبطلت وانتهى التعامل بها، فلا شيء فيها. انتهى.
وسئلت اللجنة الدائمة: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علما بأن جمعي ليس للتجارة وإنما هواية، آمل التكرم بالإجابة. فأجابت اللجنة: العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تستعمل نقودا ـ فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر، أما العملات التي ألغي التعامل بها فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض. انتهى.
والله أعلم.