الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنك قلت ذلك في نفسك ولم تتلفظ به فلا شيء عليك؛ لأن من شرط وقوع الطلاق التلفظ به، وراجع الفتوى رقم: 56991. وإن كنت قد تلفظت بذلك فعلًا فما حصل منك تعليق للطلاق بمشاهدتك هذه الأفلام؛ فإن حصل ما علقت عليه طلاقها وقع الطلاق ولو لم تقصد إيقاعه، وهذا قول جمهور الفقهاء.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع طلاقه ولزمته كفارة يمين. وقول الجمهور هو الذي نفتي به. وانظر الفتوى رقم: 19162. وهذا كله فيما إذا كان المقصود تنجيز طلاقها بذلك، وإن كنت تعني أنك ستطلقها لو فعلت ذلك، فهذا وعد بالطلاق، لا يقع بمجرده الطلاق، كما هو مبين في الفتوى رقم: 62545.
وعلى تقدير وقوع الطلاق: فتصح الرجعة بقولك: "إن وقع هذا الطلاق أرجعت زوجتي". ولا يضر كونك قد قلته وأنت وحدك؛ فالإشهاد على الرجعة مستحب، وليس بواجب -على الراجح-، وهو قول جمهور الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 110801.
وننبه إلى الآتي:
أولا: أن مشاهدة الأفلام الإباحية شر وبلاء، وسبيل للفتنة، ويعظم الإثم بوقوع ذلك من رجل أنعم الله عليه بزوجة يعف بها نفسه، فيستبدل الخبيث بالطيب، والحرام بالحلال. وراجع الفتوى رقم: 25078. فالواجب التوبة من ذلك على كل حال، وعلى الفور، فالمرء لا يدري متى يدركه الموت. وراجع شروط التوبة في الفتوى رقم: 29785.
ثانيا: عدم الاستهانة بالعصمة الزوجية، وجعلها سبيلًا لتحقيق الأغراض، فهي عهد وميثاق بين الزوجين ينبغي أن يقدر قدره ويحترم؛ قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
والله أعلم.