الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يتضح للمكلف ـ امرأة كان أو رجلا ـ ما خرج منه، وشك فيه هل هو مني أو غيره جاز له عند الشافعية أن يتخير فيه بين أن يعتبره منيا فيغتسل منه، وبين أن يعتبره مذيا، فلا يكون عليه غسل، بل يغسل فرجه وما أصاب بدنه أو ثوبه منه، ويتوضأ، قال الخطيب الشربيني في الإقناع، في حل ألفاظ أبي شجاع: فَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنَ الْخَارِجِ مَنِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَوَدْيٍ أَوْ مَذْيٍ تُخَيِّرَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ
ومذهب المالكية ومن وافقهم أن عليه الغسل في حالة الشك، قال خليل في المختصر: وَإِنْ شَكَّ أَمَذْيٌ، أَوْ مَنِيٌّ؟ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ كَتَحَقُّقِهِ. اهـ
وعند الحنابلة تفصيل آخر أكثر احتياطا، فانظريه في الفتوى رقم: 118140.
والله أعلم.