الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فانه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد حتى ولو كانت على يقين تام من خلوها من الحمل كالتي أزالت رحمها، أو الكبيرة التي تجاوزت سن الحمل، أو الصغيرة التي لا يعقل حملها، وذلك لقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة:234].
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
5267.
أما السفر في أثناء العدة فقد ذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز، وذلك لقوله تعالى:
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْن [الطلاق: 1].
وكذلك ما رواه
النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لفريعة بنت مالك لما جاءها نعي زوجها:
امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله. أما السفر بعدها فلا مانع منه بشرط أن يكون معها محرم، أو تطلب من ولدها أن يأتي إليها.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
5936.
والله أعلم.