الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك قد أعرض عن أمك، وتركها معلقة لا بأيم ولا بذات زوج، فهو مفرط وآثم بذلك، ونفقة الزوجة والصغار من الأولاد الذين لا مال لهم واجبة على الأب، ولا يجوز للأب التقصير في ذلك بدعوى الدراسات العليا، ففي الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود، وانظر الفتوى رقم: 25339.
وإذا أنفقت الزوجة غير متبرعة جاز لها الرجوع بالنفقة على زوجها كما بينا في الفتوى رقم: 34771، وننبه إلى أن هنالك خلافا بين الفقهاء في حكم إنفاق الأب على الولد البالغ أوضحناه في الفتوى رقم: 66857.
وإساءة الأب لا تمنع أبناءه عن بره ولا تسقط هذا الواجب عنهم، فمن حقه عليهم البر به وإن أساء، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 3459، وبناء على هذا فالواجب طاعة الأب في أمره إياكم بحضور المناقشة، وترك طاعته بغير عذر نوع من العقوق، وليس من حق أمكم منعكم من الحضور ولا تجب طاعتها؛ لأنها بذلك تأمر بمعصية وهي عقوق الأب، ولكن ينبغي الاجتهاد في إرضائها على كل حال، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 107482.
ونوصي في الختام في الحرص على التوفيق بين الوالدين والإصلاح بينهما، وأن ينتدب في ذلك العقلاء من الناس ممن يرجى أن يكون لقولهم تأثير، ولا يغفل عن دعاء الله والاستعانة به فهو على كل شيء قدير.
والله أعلم.